تطهير الزانى بإقامة الحد عليه
ما هو حد الزنا الذى يطهر الزانى ؟
أجاب عن هذا السؤال الشيخ محمد متولى الشعراوى بكتابه الفتاوى
يختلف حد الزنا باختلاف صاحبه ، فإن كان الزانى غير محصن و هو الذى لم يسبق له الزواج الشرعى الذى خلا فيه بالزوجة ووطئها فيه فإنه يجلد مائة جلدة و يغرب عاماً .
و الزانية غير المحصنة مثله إلا أن تغريبها إن كان يسبب مفسدة فلا تغرب لقوله تعالى : " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ {2} " ( سورة النور )
و لقول ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :
سنن الترمذي (وشرح العلل)، الإصدار 2.12 - للإمام الترمذي
المجلد الثاني >> أبواب الحدود عن رسُولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم. >> 10 - بابُ مَا جَاءَ في النَّفي.
1465 - حَدَّثَنَا أبو كريبٍ ويحيى بنُ أكثمَ قالا: حَدَّثَنَا عبدُ اللّهِ بنُ إدريسَ، عن عبيدِ اللّهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ:
"أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّم ضربَ وغرَّبَ وأنَّ أبا بكرٍ ضربَ وغرَّبَ وأنَّ عمرَ ضربَ وغرَّبَ".
وفي البَابِ عن أبي هُرَيرَةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وعُبَادةَ [ص 447] بنِ الصَّامِتِ. حديثُ ابنِ عمرَ حديثٌ غريبٌ. رواهُ غيرُ واحدٍ، عن عبدِ اللّهِ بنِ أدريسَ فرفعوهُ. وروى بعضهُم عن عبدِ اللّهِ بنِ أدريسَ هذا الحديثَ عن عبيدِ اللّهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ أن أبا بكرٍ ضربَ وغرَّبَ وأنَّ عمرَ ضربَ وغرَّبَ.
و إن كان الزانى محصنا أو محصنة رجم بالحجارة حتى الموت .
و ذلك لما كان يتلى و نسخ :
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري
الجزء الرابع >> 97 - كتاب الأحكام. >> 21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم.
وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال: ائت الامير حتى أشهد لك.
وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حدٍّ، زناً أو سرقة، و أنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي.
[ر:6441].
وأقرَّ ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعاً فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره.
[ر:4969، 4970].
وقال حمَّاد: إذا أقرَّ مرَّة عند الحاكم رُجم. وقال الحكم: أربعاً.
[ ش (الشهادة. .) أي إذا كان الحاكم شاهداً للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده، هل يحكم بشهادته أم لا؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله.
(ائت الامير) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره. (على حد) على
معصية توجب حدًّا. (أمير) حاكم أو قاض، أي و شهدت عندك بهذا.
(شهادة رجل) أي كشهادة رجل واحد، فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك، تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد. و في رواية (لو رأيت..)
و المعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره. سدًّا للذريعة، أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم، فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه. (آية الرجم) وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. والشيخ والشيخة الثيب والثيبة. واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ، ولكن لم يلحقها
بالمصحف بشهادته وحده. [فتح]. والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها.]
و لأمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالرجم و فعله فقد رجم الغامدية و ماعزا و رجم اليهوديين ورد هذا في الصحيح .